الشيخ الجواهري

86

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّ الظاهر [ 1 ] كونه [ / الدبر ] كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب : 1 - فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستّة أشهر فصاعداً الحق به الولد مع بعده جدّاً . 2 - وتقرير المسمّى ، فلو طلّقها بعده لزمه تمامه . 3 - وحدّ الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة . 4 - ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد . 5 - أو المهر والعدة ، فلو طلّقها كانت عليها عدة المدخول بها . 6 - وتحريم المصاهرة ، فيحرم عليه بنتها أبداً والأخت المملوكة جمعاً إلّافي التحليل ، فلا تحلّ للمطلّق ثلاثاً 7 - إلّابالوطء قبلًا [ 2 ] . والإحصان ، فلا يثبت له به الاحصان [ 3 ] . فلا يحدّ من لا يقدر على وطء زوجته إلّافي الدبر إذا زنى حدّ المحصن ، واستنطاقها في النكاح فلا تزول به بكارتها ، فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 147 ، ب 73 من مقدمات النكاح ، ح 7 ، وهو مرسل حفص بن سوقة . ( 2 ) القواعد 3 : 50 . ( 3 ) المبسوط 4 : 243 . ( 4 ) المستدرك 15 : 328 ، ب 7 من أقسام الطلاق ، ح 5 . ( 5 ) المبسوط 4 : 243 . ( 6 ) المبسوط 4 : 243 . ( 7 ) كشف اللثام 7 : 269 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 269 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 269 .